للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مكانه، فلا بأس بارتجاعه وطلاقه (١).

وقال أيضًا فيمن أراد أن يطلق زوجته اثنتين أو ثلاثًا فقيل له: إن ذلك لا يجوز، فطلقها واحدة، ثم ارتجعها (٢)، ثم طلقها (٣) أخرى، ثم ارتجع، ثم طلق الثالثة، فلا بأس بالطلاق على هذه الصفات، وإن كن (٤) في يوم.

وقول مالك أبين (٥) للآية، ولأن ما يحدث من الندم والرغبة في المراجعة إنما يكون في الغالب (٦) بعد الطول، وبعد سكون ما أوجب الفراق.

[فصل [في حالات الزوجة عند الطلاق]]

والزوجة عند الطلاق على حالات:

حالة يجوز الطلاق فيها، وحالة يكره، وحالة يمنع، وحالة مختلف فيها هل يجوز أو يكره؟ (٧) وحالة مختلف فيها هل يجوز أو يمنع (٨):

فيجوز إذا كانت طاهرًا من غير جماع.

ويكره إذا كانت في طهر قد جومعت فيه.

واختلف في وجه الكراهية، فقال أبو محمد عبد الوهاب: لأنه لبَّس عليها


(١) انظر تفصيل هذه الأقوال في: النوادر والزيادات: ٥/ ٨٧، ٨٨.
(٢) في (ش ١): (ارتجع).
(٣) في (ش ١): (طلق).
(٤) في (ب): (كان).
(٥) في (ش ١): (أحسن).
(٦) قوله: (في الغالب) ساقط من (ش ١).
(٧) قوله: (وحالة مختلف فيها هل يجوز أو يكره؟) ساقط من (ش ١).
(٨) قوله: (وحالة مختلف فيها هل يجوز أو يمنع) ساقط من (ح).

<<  <  ج: ص:  >  >>