للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكون موت القادم بعد مضي أكثر السنة (١) من الثاني.

وإن كانت حاملًا من القادم، كان الوضع براءة لها.

واختلف إذا كان من الثاني هل يبرئها الوضع، أو تستأنف عدة الوفاة بعد الوضع؟ فإن طلق القادم ومات الثاني وهي غير حامل، كانت عدتها من الثاني ثلاث حيض وليس عدة الوفاة؛ لأنه نكاح فاسد (٢).

[فصل [فيما إذا مات الزوج والمرأة في العدة]]

وإذا كانت المرأة في عدتها من طلاق بائن ثم مات زوجها، لم تنتقل إلى عدة الوفاة. وإن كان الطلاق رجعيًّا، انتقلت إلى عدة الوفاة (٣).

واختلف في سقوط عدة الطلاق، فقال مالك وابن القاسم وغيرهما من أصحابه: إنها ساقطة، وإنما (٤) تعتد عدة الوفاة فقط. وقال سحنون: تعتد أقصى العدتين، فإن انقضت عدة الوفاة قبل، سقط الإحداد، وانتظرت بقية الأقراء (٥).

فإن كان الطلاق رجعيًّا فارتجع أو بائنًا فتزوجها في العدة ثم لم يمس حتى طلق أو مات، افترق الجواب، فإن طلق (٦) وكان الطلاق الأول رجعيًّا


(١) قوله: (السنة) في (ش ١): (من السنة).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٣.
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ١١، والتلقين: ١/ ١٣٧
(٤) في (ش ١): (وأنها).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٥.
(٦) من قوله: (كان الطلاق رجعيًّا. . .) ساقط من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>