للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا كان قد قلب يده، وإن قال: كتمني العبد هذه اليد، حلف على ذلك فيما قرب. وقطع الرجل أَبن أن لا يُمَكَّن من الرد، إلا أن يكون بفور ما يصرف بين يديه عند العقد، وكان الشراء وهو جالس.

وقال مالك -في كتاب محمد-: لو ابتاع بعض النخاسين عبدًا، فأقام عنده ثلاثة أشهر حتى صرع ونقص حاله فوجد عيبًا، لم أر أن يرد؛ لأنه يشتري فإن وجد ربحًا باع وإلا خاصم، فأرى أن لا يلزم هؤلاء فيما علموا وما لم يعلموا (١).

قال ابن القاسم: والذي هو أحب إليَّ إن كان عيبًا يخفى، حلف أنه ما رآه ورد، وإن كان على غير ذلك لزمه (٢).

فصل [فيمن اشترى عبدًا فقام فيه بسرقة أو إباق]

ومن اشترى عبدًا فقام فيه بسرقة أو إباق، فإنه على ستة أوجه: إما أن يقول: يمكن أن يكون سرق عندك أو أبق فاحلف لي على ذلك، ولم يطلع هو منه على مثل ذلك. أو يقول: أخبرت أنه سرق عندك أو أبق. أو يقول: سرق عندي أو أبق، فاحلف لي أنه لم يحدث مثل ذلك عندك. أو يقول: قد فعل ذلك عندي، وأخبرت أنه أحدث مثل ذلك عندك، أو يعلم أنه سرق عند المشتري أو أبق، فيقول: احلف أنه لم يكن أحدث مثل ذلك عندك. أو يقول: علمت أنه أحدث مثل ذلك عندك، فعليه اليمين في هذا القسم؛ لأنه اجتمع فيه الوجهان ثبوت السرقة والإباق ودعوى العلم أنه فعل مثل ذلك عند البائع، ولا يمين


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٢٩١.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٢٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>