للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل فيمن أحضر الثوب وقد بلي من اللباس]

وإن أحضر الثوب وقد بلي من اللباس، فلا شيء عليه إلا أن يقال: إن مثل ذلك لا يحدث في مثل تلك المدة إلا عن خرق في اللباس، وعن قلة الصيانة فيغرم الزائد على ما ينهكه اللباس إلا أن يعلم أن ذلك شأن هذا المستعير في لباسه وإن أتى به وبه خرق أو حرق نار ضمنه؛ لأن ذلك لا يحدث في الغالب إلا من فعله إلا أن يثبت أن ذلك كان من غير فعله، وكذلك السوس والفأر هو ضامن لهما؛ لأن السوس لا يحدث إلا عن الغفلة عن اللباس والمعير يقول: لو لبسته لم يتسوس، وكذلك قرض الفأر لا يحدث إلا لأمر كان من اللابس يعمل فيه طعاما أو غيره.

واختلف فيمن استعار سيفًا ليقاتل به فأتى به وقد انقطع، فقال ابن القاسم في المدونة يضمن إلا أن تكون له بينة أو يعرف أنه كان معه في اللقاء (١) وقال سحنون: يضمن (٢) إلا أن تشهد البينة أنه ضرب به ضربًا يجوز له (٣)، وقال مطرف في كتاب ابن حبيب إذا زعم أنه أصابه (٤) ذلك فيما استعاره له (٥) صدق وكذلك الفأس والعجلة إذا أتى بما يشبه (٦)، ويرى أنه ينكسر في ذلك العمل، غير أن مكارم الأخلاق أن يصلحه، فعلى الجواب فيمن استعار رمحًا


(١) انظر: المدونة: ٤/ ٤٥٤.
(٢) قوله: (إلا أن تكون له. . . يضمن) ساقط من (ق ٨).
(٣) انظر: البيان والتحصيل: ١٥/ ٣٣٠.
(٤) في (ق ٨): (أصاب).
(٥) قوله: (له) ساقط من (ف).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٤٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>