للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في الوصية بالحج]

ومن أوصى أن يحج عنه، أنفذت وصيته، فإن لم يعين من يحج عنه استؤجر حر بالغ غير صرورة، وإن استؤجر صرورة أجزأ.

واختلف في العبد، والصبي بالجواز (١) والمنع (٢)، واختلف بعد القول بالمنع هل يجزئ؟

فقال ابن الجلال: ذلك جائز، ومنعه ابن القاسم (٣)، فإن فعل لم يجز في الصبي، وأجزأ في العبد إذا كان يظنه حرًّا واجتهد. يريد: ويستأجر حرًّا من بقية الثلث. وقال غيره: الوصي ضامن، وإن جهل أنه عبد، ويجري فيه قول آخر: ألا شيء عليه. وإن كان عالمًا أنه عبد، وجاهلًا بوجه العلم كما قال في أحد الشريكين: يشتري شراء فاسدًا. قال: (٤) لا شيء عليه، وليس كل الناس فقهاء، فهو في العبد أبين ألا شيء على الوصي للاختلاف في جواز استئجاره ابتداء، وأرى أن يجزي؛ لأن العبد ممن يصح منه التقرب بهذه العبادة، وإن لم تفرض عليه، وإذا صح منه التقرب بها (٥)، صح أداؤها عن غيره، وإن كان الموصي غير صرورة، أو صبيًا، كان أبين في الجواز، وإن قال الميت: يحج عني فلان، لم (٦) يعدل عنه إلى غيره إن رضي، وإن لم يرض، وكان الموصي صرورة،


(١) في (ق ٦): (في الجواز).
(٢) قوله: (واختلف في العبد، والصبي بالجواز (١) والمنع) ساقط من (ق ٢).
(٣) انظر: المدونة: ٤/ ٣٦٦.
(٤) قوله: (قال:) ساقط من (ق ٢).
(٥) في (ق ٧): (بما).
(٦) في (ق ٢): (ولم).

<<  <  ج: ص:  >  >>