للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المساكين كان الجواب على ما قاله أشهب، وإن باعوه وغاب به المشتري عاد الجواب إلى ما تقدم في العين فيكون مقاله مع الملتقط، وإن لم يفت لم يكن له أخذه على قول ابن القاسم كما لو باعه الملتقط لنفسه إلا أن يكون أعطاه للمساكين صدقة عن صاحبه.

[فصل [حكم اللقطة في الحرم]]

وقال القاضي أبو الحسن ابن القصار: حكم اللقطة في الحرم وغيره سواء، له أن يأخذها على حكم اللقطة ويمتلكها بعد ذلك، وله أن يأخذها ليحفظها على صاحبها حسب ما تقدم في غير الحرم، وبه قال أبو حنيفة (١).

وقال الشافعي: له أن يأخذها ليحفظها على صاحبها ويعرفها ما دام بمكة، فإن أراد الخروج سلمها إلى الحاكم، وليس له أن يتملكها إذا عرفها سنة (٢)، وهذا أبين للحديث والقياس.

فأما الحديث فقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في مكة: "لاَ تَحِلُّ لُقَطتهَا إِلَّا لِمُنشِدٍ"، وقال: "إِلَّا لمُعَرِّفٍ" (٣) اجتمع عليه البخاري ومسلم، ففرق بينها وبين غيرها، وأخبر أنها لا تحل إلا للتعريف لا لغير ذلك ولم يوقت للتعريف سنة ولا غيرها، وقال في غيرها: "تعرف سنة ثم شأنك بها"، ولو كانت مثل غيرها لم يكن للحديث معنًى.


(١) انظر: الهداية شرح البداية: ٢/ ١٧٧.
(٢) انظر: حاشيتي قليوبي وعميرة على المنهاج: ١٠/ ١٢٤.
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٢/ ٧٣٦، في باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع، من كتاب البيوع في صحيحه، برقم: ١٩٨٤، ومسلم: ٢/ ٩٨٦، في باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام، من كتاب الحج، برقم: ١٣٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>