للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [فيمن أوصى بعتق جنين أمته أو أوصى به لفلان]]

ومن أوصى بعتق جنين أمته أو أوصى به لفلان، جعل في الثلث قيمة الأم؛ لأن الورثة ممنوعون من التصرف فيها بالبيع، فإن لم يحملها الثلث ولم يجز الورثة، فإن كانت الوصية بعتقه جعل في الثلث الأمة وأعتق منها ومن ولدها ما حمل الثلث، وإن كانت الوصية لرجلٍ قطع له ثلث الميت شائعًا؛ لأن الوصية له معاوضة من الميت أخذ منهم أقل من الثلث، وهو الجنين، ووقف عنهم التصرف في الأم ولم يفعل مثل ذلك إذا أوصى بعتقه فتجعل وصية الميت في الثلث شائعًا؛ لأن من شرط الوصية بالعتق أن يحمل (١) ثلث الميت في عين المعتق؛ لأنه الموصى له، فلما لم (٢) يقدر أن يجعل في الجنين خاصة، جمع الثلث في الأم والولد لينال من العتق أكثر مما يكون لو كان شائعًا، وهذا قول محمد، وهو صحيح على قوله إنَّ الأمة لا تباع، ويستثنى ما في بطنها (٣). وأجاز الليث بن سعد بيع الأمة (٤) واستثناء الولد للعتق (٥)، فعلى هذا يجعل في الثلث ما ينقص بيعها مستثناةَ الولدِ على بيعها بولدها وإن أوصى بها لرجل وبولدها لآخر جعل في الثلث قيمة الأم على حالها، فإن حملها الثلث كان لكل واحد


(١) في (ق ٧) و (ف): (يجمع).
(٢) قوله: (لم) ساقط من (ق ٦).
(٣) انظر: المدونة: ٤/ ٤٣٣.
(٤) في (ق ٧): (الأم).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٤٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>