للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل ومن صلى ركعتين نفلًا ثم قام إلى ثالثة سهوًا رجع فجلس وتشهد

ومن صلى ركعتين نفلًا ثُم قام إلى ثالثة (١) سهوًا- رَجَعَ فَجَلَسَ وتشهدَ وسلم.

واختُلِفَ إذا ذَكَرَ وهو راكع: فقال مالك: يرفع ويتمُّها أربعًا. وقال أَيْضًا: يَرْجع إلى الجلوس. وبه أَخَذَ ابنُ القاسم (٢).

وإن ذكر بعد أن رفع من الثالثة أتمها أَربعًا، وإن ذَكَرَ بعد أَن رَفَعَ من الخامسة (٣) رَجعَ إلى الجلوس ولم يأتِ بسادسة (٤)، وسواء كان رَفَعَ من الخامسة أم لا، وسجوده إذا رجع بعد أن قام إلى الثالثة- بعد السلام (٥).

واختُلِفَ إذا أتم الرابعة: فقال مالك: يسجد بعدُ (٦). وقال ابن القاسم: يسجد قبلُ؛ لأنه نقصان (٧). وقال محمد بن مسلمة: لأنه نقص الجلوس.

قال الشيخ أبو الحسن - رضي الله عنه -: إن جَلَسَ بعد تمامِ الاثْنَتين لم يكن عليه سجودٌ قبلَ السلام ولا بعدَه؛ لأن الأربعة صحيحة عند بعض أهل العلم، إلا أن يقال: عليه السجودُ لسهوِه واشتغالِهِ عن تلك الطاعة التي كان فيها حتى دَخَلَ


(١) في (ر): (نافلة).
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٢٢٥.
(٣) قوله: (وإن ذَكَرَ بعد إن رَفَعَ من الخامسة) يقابله في (ب): (فإن كان ذكر بعد أن ركع الخامسة).
(٤) قوله: (ولم يأتِ بسادسة) ساقط من (ب).
(٥) انظر: المدونة: ١/ ٢٢٥.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٣٧٠.
(٧) انظر: المدونة: ١/ ٢٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>