للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [فيما إذا ظهر حمل قبل دعوى الغصب أو بعدها]]

وإن أتت متعلقة برجل ثم ظهر بها حمل لأمر يشبه أن يكون عن تلك الدعوى- لم تحدَّ، وإن كان متقدمًا عن تلك الدعوى حُدَّت حَدَّ الزنا وحَدَّ القذف إن لم تكن حدت له، وقال ابن وهب وغيره: إن لم تكن ذكرت الغصب إلا بعد ظهور الحمل حدت حَدَّ الزنا (١).

وأرى ألا تحدَّ؛ لأنها قد تريد سترًا ولا تفضح نفسها، وترجو السلامة من الحمل فإذا ظهر ذكرت سببه، فإذا ادعت مثل هذا من إرادة الستر كانت شبهة تسقط الحد، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ادْرَءُوا الحُدُودَ بِالشُّبُهاتِ" (٢). وقال غير واحد من أهل العلم: قول عمر - رضي الله عنه - في إقامة الحدِّ بالحمل، أن ذلك إذا لم تدَّعِ الاستكراه، فإن ادعت الاستكراه لم تحدَّ لما روي عنه أن امرأة ظهر بها حمل فادعت أنها استكرهت، وقالت: كنت نائمة فما أيقظني إلا ورجل قد ركبني، فأمر أن ترفع إليه إلى (٣) الموسم وناس من قومها، فسألها، فأخبرته، وسأل أهلها عنها (٤) فأثنوا عليها خيرًا، فما رأى عليها شيئًا وكساها وأوصى بها قومها خيرًا (٥).


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٢٦٠.
(٢) سبق تخريجه في كتاب النكاح الثالث، ص: ٢٠٩١.
(٣) قوله: (ترفع إليه إلى) في (ث): (تروح إليه).
(٤) قوله: (عنها) زيادة من (ب).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٩/ ٥٦٩) عن النزال بن سبرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>