للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [في منازل الحج وحدودها وخطبة الحج]]

عرفة كلها منزل وموقف، ما خلا بطن عُرَنَة (١)؛ فإنها من الحرم وليست من عرفة، والمزدلفة كلها منزل ما عدا بطن مُحَسِّر، فإنه ليس من المزدلفة، ومنى كلها منزل ومنحر ما خلا ما خلف العقبة إلى مكة فإنه ليس من منى، فلا ينحر فيه، ولا يبيت فيه.

ويستحب أن ينزل الناس من عرفة بنمرة؛ لحديب جابر - رضي الله عنه -، قال: "أَمَرَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - بِقُبَّةٍ مِنْ شَعَرٍ فَتُضْرَبُ لَهُ بِنَمِرَةَ، فَنَزَلَ بِهَا" أخرجه مسلم (٢). فإذا زالت الشمس اغتسل الناس، وجمع بهم الإمام حينئذٍ (٣) الظهر والعصر. قال ابن حبيب: ولا ينبغي لأحد أن يترك الجمع مع الإمام (٤). ويبتدئ الإمام الخطبة قبل الصلاة ويخطب خطبتين.

وخطب الحج ثلاث: الأولى يوم السابع بمكة، والثانية يوم عرفة بعرفة، والثالثة أول أيام الرمي، وهو الحادي عشر.

قال ابن شهاب: كانت يوم النحر فأخرتها الأمراء للشغل. والأولى والثالثة خطبة واحدة بعد الصلاة، والثانية خطبتان قبل الصلاة. ولا يجلس إلا في خطبة يوم عرفة (٥)، وكل واحدة تتضمن ما يفعل من يوم يخطب إلى التي


(١) في (ق ٥): (عرفة).
(٢) سبق تخريجه, ص: ١٢٠٣.
(٣) قوله: (حينئذ) زيادة من (ب).
(٤) في (ب): (الناس).
(٥) قوله: (ولا يجلس. . . يوم عرفة) ساقط من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>