للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في صيد الصبيّ والمجنون والسكران والكتابيّ

صيد الكلب والبازي المعلَّم ذكي إذا كان المرسل ممَّن تصح ذكاته: ليس بمجنونٍ، ولا سكران، ولا ممَّن لا يعقل، وقد مَضَى ذلك في كتاب الذَّبائح (١).

وصيد المجوسيِّ حرامٌ غير ذكي قياسًا على ذبيحته (٢)، واختلف في صيد (٣) الكتابيّ اليهوديّ والنَّصراني على ثلاثة أقوال: بالمنع والكراهة والجواز.

فقال في الكتاب (٤): لا يؤكل لقول الله تعالى: {تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ} [المائدة: ٩٤]. يقول: المراد به (٥) المسلم دون غيره (٦).

وذكر ابن المواز عن مالك أنَّه كرهه (٧).

وقال أشهب وابن وهب: هو ذكي حلال (٨).

قال ابن حبيب: كانا يريانه بمنزلة ذبائحهم، وداخل في عموم قول الله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [المائدة: ٥] (٩). وهو أحسن؛ لأنَّها ذكاة كلها؛ ولا فرق بين تذكيتهم الإنسي والوحشي، وهو طعام لهم (١٠) داخل


(١) انظر كتاب الذبائح، ص: ١٥٣٣.
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٥٣٦، والمعونة: ١/ ٣٤٤، وعيون الأدلة: ٢/ ٩١١.
(٣) قوله: (صيد) ساقط من (ت).
(٤) في (ر): (المدونة).
(٥) قوله: (به) زيادة من (ت).
(٦) انظر: المدونة: ١/ ٥٣٦.
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٥٢.
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٥٢.
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٥٢.
(١٠) قوله: (لهم) ساقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>