للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [في ما إذا كان البذر من عند صاحب الارض والعمل والبقر من عند الآخر]]

واختلف إذا كان البذر من عند صاحب الأرض والعمل والبقر من عند الآخر، فأجازه سحنون، ومنعه محمد وابن حبيب. فقال سحنون: إذا اشتركا على ذلك على أن ما أخرجه الله -عز وجل- من شيء فلصاحب الأرض والبذر (١) ثلثه، ولصاحب العمل ثلثه (٢)، وحق البقر الثلث، وكانت القيم (٣) كذلك، جاز (٤).

ومثله إذا كانت البقر من عند صاحب الأرض والبذر، ومن عند الآخر العمل (٥) على أن له الثلث والقيم (٦) في ذلك أثلاثًا، فهو جائز.

وقال محمد في مثل هذا: هو فاسد، وقد كان يكون على أصله جائزًا؛ لأنه قال: إذا سلم المتزارعان من أن تكون الأرض لواحد والبذر لواحد جازت الشركة إذا تساويا (٧).

قال ابن حبيب: فإن نزل ذلك كان الزرع لصاحب الأرض والبذر، وللآخر إجارة عمله، إلا أن يقول له (٨): تعال نتزارع على أن يكون نصف


(١) في (ر): (والبلد).
(٢) في (ت): (ثلثيه).
(٣) في (ر): (القيام).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٣٥٥، ٣٥٦.
(٥) قوله: (العمل) زيادة من (ت).
(٦) في (ر): (القيام).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٣٥٣.
(٨) قوله: (له) ساقط من (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>