للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في الصلاة إلى الكعبة وفيها، ومن يشكل عليه أمر القبلة]

الصلاة إلى الكعبة فرض؛ لقوله الله -عز وجل-: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: ١٤٤] الآية.

والمصلي إلى الكعبة ثلاثة:

مشاهد لها، وغائب عنها وهو بمكة، وغائب عن مكة:

فإن كان مشاهدًا لها كان عليه التوجه إليها، فإن انحرف عنها شيئًا - لم تجزئه الصلاة.

وإن كان غائبًا عنها وهو بمكة كان عليه التوجه إليها على وجه القطع، لا على وجه الاجتهاد؛ لأنه قادر على أن يصعد موضعًا مشرفًا هناك أو على أبي قبيس أو على غير ذلك؛ حتى يتحقق أنه إذا كان في بيته كان (١) مصليًا إليها.

وإن كان غائبًا عن البلد كان فرضه الاجتهاد؛ أصاب عند الله -عز وجل- أو أخطأ، فإن صلى إلى موضع خارج عن الجهة التي يجتهد في القبلة إليها أو تطلب فيه متعمدًا - لم يجزئه (٢)، وأعاد الصلاة وإن ذهب الوقت.

واختلف في الجاهل والناسي والمجتهد المخطئ (٣)، فقال عبد الملك بن الماجشون في كتاب ابن حبيب: تجزئه الصلاة ويعيد في الوقت.


(١) في (ب) و (ر) و (ش ٢): (أنه كان في بيته).
(٢) قوله: (يجزئه) يقابله في (س): (تجز).
(٣) في (س): (يخطئ).

<<  <  ج: ص:  >  >>