(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٦٠. (٣) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٦١. (٤) متفق عليه، البخاري: ١/ ٢٣٦، في باب حد المريض أن يشهد الجماعة، من كتاب الجماعة والإمامة، برقم (٦٣٣)، ومسلم: ١/ ٣١١، في باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر، من كتاب الصلاة، برقم (٤١٨). (٥) لم أقف على ما يفيد كونهم صلوا خلفه جلوسا، ولعله يعني ما في الصحيح: (عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم (أن اجلسوا). فلما انصرف قال: "إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا". أخرجه البخاري: ١/ ٢٢٤، في باب إنما جعل الإمام ليؤتم به، من كتاب الجماعة والإمامة، برقم (٦٥٦)، ومسلم: =