للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في الاستلحاق]

قال محمد بن مسلمة: لا يستلحق إلا الأب وحده (١) ولا يستلحق ابن ولا جد ولا أخ.

وقال سحنون في كتاب ابنه: ما علمت بين الناس اختلافا أنه لا يجوز للرجل أن يقر بابن ابن ولا بابن ابنة ولا بشيء من ولد الولد، ذكورهم ولا من إناثهم (٢)، ولا يثبت نسبه مع وارث معروف ولا غير معروف (٣).

وإقرار الجد بولد الولد على وجهين:

أحدهما: أن يستلحق فراش نفسه.

والثاني (٤): أن يستلحق فراش ابنه، فإن قال أبٌ: "هذا ولدي" صدِّق، وإن قال: "هذا ابن ولدي" لم يصدَّق. وقوله: "أبو هذا ولدي" مقبول؛ لأنه إنما استلحق فراش نفسه، ولو كان الطفل لا يُعرف له أبٌ، فقال: "هذا ابن ولدي فلان" لم يقبل قوله؛ لأنه إنما (٥) ألحقه بفراش ابنه، وإلى هذا ذهب سحنون في كتاب ابنه، وقال: إنما يجوز لو باع عبدًا لم يجره نسب فولد للعبد عند المشتري ولد (٦)، ثم توفي العبد وترك مالًا عظيمًا، ثم قال البائع: إن الميت ابني (٧) وإن


(١) قوله: (وحده) زيادة في (ر).
(٢) في (ح): (ولد الإناث).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ١٨٧.
(٤) في (ر): (والآخر).
(٥) قوله: (إنما) سقط من (ح).
(٦) قوله: (ولد) سقط من (ف).
(٧) في (ر): (أبي).

<<  <  ج: ص:  >  >>