للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المضمون. وإن بلغا أكل من الثاني خاصة، فإن كان الأول (١) الذي عطب المنذور كان هذا تطوعًا والأكل منه جائز، وإن كان الأول المضمون جاز أن يأكل من بدله.

[فصل [في إطعام الغني والذمي من الهدي]]

وكل هدي جاز أن يأكل منه جاز أن يطعم منه الغني والذمي، وكل هدي لم يجز أن يأكل منه فإنه يُطْعِمه مسلمًا فقيرًا لا تلزمه نفقته كالكفارة. قال ابن القاسم: فإن أطعم منه غنيًا وهو لا يعلم، وقد اجتهد لم يُجْزئْهُ في الزكاة والجزاء والفدية (٢). وفي كتاب محمد: أنه يجزئه. وإن أطعم ذميًا وهو لا يعلم لم يجزئه على القول الأول، وأجزأه على القول الآخر.

ويختلف إذا علم أنه غني أو ذمي، وجهل الحكم هل يجزئه أم لا (٣)؟ فقال ابن القاسم: إن أطعم ذميًا من غير الجزاء والفدية فهو خفيف، وقد أساء. يريد: نذر المساكين، وهو موافق لقوله: إن ترك الأكل منه استحباب (٤). وعلى القول الآخر يكون كالجزاء.

واختلف إذا أكل من الجزاء والفدية بعد القول بالمنع، هل يكون عليه أن يأتي بهدي كامل، أو يكون عليه بقدر ما أكل؟ وقال في التطوع: إن أكل منه قبل بلوغه أتى بمثله. وعلى القول الاخر يكون عليه بقدر ما أكل. وقال فيما


(١) قوله: (الأول) ساقط من (ب).
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٤٨٠.
(٣) قوله: (أم لا) ساقط من (ب).
(٤) في (ق ٥): (استحسان). وانظر: قوله السابق: (واستحب مرة ترك الأكل منه).

<<  <  ج: ص:  >  >>