للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في (١) انتقال الولاء، وفي ولاء ولد الحرة والمعتقة من الزوج إذا كان عبدًا، وولاء ولد الأمة من الحر (٢) والأمة من العبد

قال سحنون في كتاب ابنه: قامت السنة عن الصحابة والتابعين وتابعيهم (٣) أن ولاء ولد (٤) الحرة المعتقة إذا كان زوجها عبدًا لموالي أمه ما دام أبوه عبدًا، فإذا أعتق جره (٥) إلى مواليه (٦).

قال الشيخ (٧): إذا تزوج العبد معتقة فولدت ولدًا كان ميراثه لموالي أمه، فإن أعتق أبوه كان ميراثه لأبيه بالنسب، فإن لم يكن أبوه (٨) كان ميراثه لمعتق أبيه، فإن عدم كان لبيت المال، هذا قول ابن القاسم في المدونة (٩).

وظاهر قول محمد أن ميراثه عند عدم المولى (١٠) يرجع إلى موالي الأم حسب ما كان قبل (١١) الجر.


(١) قوله: (في) سقط من (ر).
(٢) قوله: (من الحر) سقط من (ح).
(٣) في (ر): (وتابعي تابعيهم).
(٤) قوله: (ولد) سقط من (ر).
(٥) في (ح): (جر الولاء).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٢٤١.
(٧) في (ر) زيادة: (أبو الحسن - رضي الله عنه -).
(٨) قوله: (كان ميراثه لأبيه بالنسب، فإن لم يكن أبوه) ساقط من (ح).
(٩) المدونة: ٢/ ٥٨٠.
(١٠) في (ر): (الموالي).
(١١) قوله: (قبل) سقط من (ح).

<<  <  ج: ص:  >  >>