للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يحدث (١) مذي فعلى الاختلاف المتقدم، وذهب القاضي أبو محمد عبد الوهاب أنه إذا دخل عليه إنزال ولم يكن سببه منه لم يفسد صومه (٢)، وأظنه قاسه على الاحتلام. ويدخل فيما (٣) ذهب إليه من ذلك ما (٤) يكون عند (٥) المسابقة وغيرها.

[فصل الفطر يقع بالمأكول والمشروب المعتاد وغير المعتاد]

الفطر يقع بالمأكول والمشروب المعتادين وبغير المعتادين كالعقاقير، وبما ليس من المأكولات إذا كان يغذِّي كالتراب والنوى.

واختلف في وقوع الفطر بتسع: بالتافه من الطعام كفلقة الحبة، وبما فوق ذلك إذا كان مما تدعو إليه الضرورة كغبار الدقيق، وبما لا يغذِّي كالحصاة والبلغم، وبما يصل من العين، وإذا قاء ثم غلب على رجوع شيء منه، وإذا تقيأ (٦) وإن لم يرجع شيء منه، وفي الحقنة بالمائعات، وفي وقوع الفطر بالنية لمن تقدم له التبييت قبل أن يصبح، فلا يفسد الصوم فلقة (٧) الحبة تكون في الفم، إذا لم يتعمد وكان مغلوبًا (٨) ومضت مع ريقه.


(١) قوله: (كان يحدث) يقابله في (س): (حدث).
(٢) انظر: المعونة: ١/ ٢٩٠.
(٣) في (س): (بما).
(٤) في (س): (بما).
(٥) في (س): (على).
(٦) أي: تعمد إخراج ما في جوفه.
(٧) في (س): (ففلقة).
(٨) في (س): (مغلوبة).

<<  <  ج: ص:  >  >>