للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشهور (١). وكذلك المقاثي، فإنها تكون فقوسة في أول الإبان ثمن غير آخره إلا أن يكون ذلك مما يدخر والقصد رفعه حتى ييبس، ولا يراد بيعه حين قبضه، فيكون القبض على قدر الكيل، لا على القيم.

فصل [فيمن أحب أن يأخذ عن حقه فيما أجيح من بعض الثمرة طعامًا]

وإذا أحب المسلم أن يأخذ عما استرجعه (٢) من الثمن طعامًا، جاز ذلك، إذا كان السلم في حائط بعينه، أو في قرية صغيرة؛ لأن السلمَ الأولَ قد انفسخ بغير خلاف.

ويختلف فيه إذا كانت القريةُ كبيرةً، فيمنع من ذلك (٣) على قول مالك؛ لأنَّ السلم عنده منعقد، فيصير إقالة على غير رأس المال، وكذلك على قول ابن القاسم؛ لأنه ملك التأخير، ويجوز على قول أشهب؛ لأن السلم عنده منفسخٌ، ويكره ذلك لهما ابتداءً، للاختلاف فيه، فإن فعل مضى.

وقال عبد الملك (٤) ابن حبيب: لا أحب له أن يأخذ طعامًا إذا أحب المحاسبة، ويدخله طعام معجل بطعام مؤخر (٥). يريد: لما كان له أن يؤخر السلم إلى قابل.


(١) انظر: المدونة: ٣/ ٣١٨.
(٢) قوله: (استرجعه) في (ت): (يستوجبه).
(٣) قوله: (من ذلك) ساقط من (ت).
(٤) قوله: (عبد الملك) ساقط من (ت).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>