للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أولادهما أو ضمهما معها (١). ولم يذكر هل حملت بعد الشراء أو كانت حوامل.

وأرى إذا كانت حوامل في حين الشراء أو قريبة الوضع، فضم أولادها إليها أن يبيع ولا يبين؛ لأن ذلك زيادة، ومعلوم أن المشتري لا يكره ذلك، وهو في الأمة أبين؛ لأنها تباع أولًا بالبخس (٢) لما يخشى عليها من الموت.

وإن حملت بعد الشراء أو كانت حوامل وبعيدة الوضع- كان الجواب في الغنم على ما تقدم أن المشتري لا يكره ذلك، وأن الولد زيادة، وإنما يعتبر طول العهد بالشراء وانتقال سنها، فإن لم يتغير السوق بنقص (٣) ولا كان يعرضها فبارت وانتقل سنها إلى ما هو أفضل- باع ولم يبين، وإن انتقلت سنها إلى أبخس كان عليه أن يبين.

وأما الجارية تحمل بعد الشراء فإنه عيب وعليه أن يبين، وإن كانت حاملًا بعيدة الوضع فوضعت لم يراع عمرها (٤)؛ لأن مثل (٥) ذلك لا يتحسس إليه في الأمة، ويراعى تغير سوقها، وهل بارت عليه؟

[فصل [في من ابتاع سلعة فحالت أسواقها، ثم باعها مرابحة]]

وإذا حال السوق بزيادة ولم يطل مكثه في يد المشتري باع ولم يبين، وإن حال بنقص بيَّن، واختلف إذا لم يبين: فجعله ابن سحنون على معنى الكذب،


(١) انظر: المدونة: ٣/ ٢٤٠.
(٢) في (ق ٤): (بأبخس).
(٣) قوله: (بنقص) ساقط من (ق ٤).
(٤) في (ف): (غيرها).
(٥) قوله: (مثل) ساقط من (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>