للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب (١) في من اكترى دابة ثم زاد عليها صاحبها أو المكتري أو أردف عليها

وقال ابن القاسم في من اكترى دابة ليحمل عليها متاعًا فحمل صاحبها متاعًا مع متاع الأوّل: كان للأول كراء ذلك المتاع الذي حمل مع متاعه، وإن كان إنما أكراه على مسمى من الوزن لم يكن له في الزيادة (٢) كراء. وقال غيره: إن كان (٣) أكراه ليحمله ببدنه أو ليحمله ويحمل له متاعًا (٤) ففعل، ثمَّ أدخل الكري (٥) متاعًا بكراء أو بغير كراء- فهو لرب الدابة؛ لأنه وفاه بشرطه، وقد كان للمكتري أن يمنع رب الدابة من الزيادة (٦).

قال الشيخ أبو الحسن اللخمي - رضي الله عنه - (٧): كراء الدابة على ثلاثة أوجه: فإما أن يكتري (٨) جملتها ولا يسمي قدر ما يحمل عليها، أو يكتري على حمل قناطير، أو يكتري جملتها ليحمل (٩) قناطير مسماة.

فإن اكترى جملتها ولم يسَمِّ ما يحمل عليها جاز، فإن كان حمل مثلها أربعة


(١) قوله: (باب) ساقط من (ت).
(٢) في (ت): (الزائد).
(٣) قوله: (كان) ساقط من (ر).
(٤) قوله: (له متاعًا) يقابله في (ر): (به متاعه).
(٥) في (ر) و (ت): (الكرى).
(٦) انظر المدونة: ٣/ ٤٨٤.
(٧) قوله: (أبو الحسن اللخمي - رضي الله عنه -) ساقط من (ر) و (ت).
(٨) في (ت): (يكري).
(٩) في (ف) و (ر): (بحمل).

<<  <  ج: ص:  >  >>