للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بإرسالٍ، والآخر بغير إرسال، إلا أنْ يزجره عنه، فيقف عنه، ثمَّ يغريه به، فيسقط حكم الأول.

[فصل [في إرسال الجوارح]]

وإذا اشْتَغَلَ بعدَ الإرسال بغير ما أرْسلَ عليه فأطال (١) سَقَطَ حكم ذلك الإرسال.

ويختلف فيه إذا كان الاشتغال الخفيف: فظاهر قوله في الكتاب (٢) أنَّه لا يؤكل؛ لأنَّه قال: إذا مرَّ الكلب بكلبٍ، فوقف عليه يشمّه، أو على (٣) جيفة فأكل منها، أو عَجَزَ الطائر فسَقَطَ على موضعٍ، أو عَطَفَ راجعًا فقد خَرَجَ عن ذلك الإرسال (٤). ولم يفرّق بين قليل، ولا كثير، وقال: إذا أرسل على جماعة فأخذ اثنين أنَّهما يؤكلان (٥). ولم يَرَ (٦) اشتغالَه (٧) بالأوَّل قطعًا للثَّاني. وقيل: لا يؤكل الثَّاني.

والصَّواب أنَّ الشيءَ اليسيرَ لا يقطع عن حكم الأول.


(١) في (ر): (فإن أطال).
(٢) في (ر): (المدونة).
(٣) قوله: (على) ساقط من (ت) وفي (م): (رأى).
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٥٣٨.
(٥) انظر: المدونة: ١/ ٥٣٤.
(٦) في (ت): (يرد).
(٧) في (م): (استعماله).

<<  <  ج: ص:  >  >>