للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في الصداق بين النصرانيين أو المشركين، إذا أسلما أو أحدهما والصداق خمر، أو تزوجت على أن لا صداق، وهل الفرق بينهما فسخ أم طلاق، وهل على الزوج نفقة إذا وقع الفراق بعد الدخول، وهل العدة ثلاث حيض أم حيضة؟]

وإذا تزوج نصراني نصرانية على خمر ثم أسلما بعد (١) الدخول وبعد أن قبضت الخمر تركا على (٢) نكاحهما، ولا شيء لها.

واختلف في موضعين:

أحدهما: إذا أسلما قبل البناء وقد قبضت الخمر أو لم تقبض.

والثاني: إذا أسلما بعد الدخول ولم تقبض.

واختلف إذا أسلما قبل البناء على أربعة أقوال: فقال ابن القاسم: يخير الزوج بين أن يدفع صداق مثلها (٣)، أو يفرق بينهما بطلقة، ولا شيء لها، وسواء قبضت الخمر أو لم تقبض (٤).

وقال غيره: إن كانت قبضت الخمر دخل بها، ولا شيء لها عليه؛ لأنها قبضتها في حال هي لها ملك (٥).


(١) في (ب): (قبل).
(٢) قوله: (على) ساقط من (ب).
(٣) قوله: (بين أن يدفع صداق مثلها) يقابله في (ب): (في دفع صداق مثلها).
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ٢١١، ٢١٢.
(٥) انظر: المدونة: ٢/ ٢١١، ٢١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>