للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن شرطا أن يكون جميعه لصاحب الحائط لم يكن للعامل فيه شيء، ولا مقال (١) ولا معاوضة في ذلك، وإن كان البذر من عندهما بالسواء على أن يكون (٢) الزرع بينهما كذلك كان بينهما على ما شرطا، ويتراجعان في الأجرة، فيكون للعامل أجرة المثل في عمله، وللآخر إجارة نصف أرضه. وإذا كان البذر (٣) من عندهما وشرطا أن يكون لأحدهما كان بينهما على ما شرطا (٤).

قال ابن حبيب: وينبغي أن يكون جميعه للعامل إن شرطه لنفسه، وعليه مثل بذر صاحبه، وكراء جميع الأرض، وإن اشترطا لصاحب الحائط (٥) كان له، وعليه للعامل مثل بذره وأجرة مثله (٦).

ويختلف فيما يكون للعامل من النخل إذا فسدت المساقاة لهذه الوجوه، فقال أصبغ: له مساقاة المثل. وقال محمد: إجارة المثل (٧). وأرى أن يكون له الأكثر إذا كانت الزيادة من صاحب الحائط أو الأقل إن كانت الزيادة منه.

[فصل [في اشتراط العامل ثلاتة أرباع البياض]]

وقال ابن القاسم: إذا اشترط العامل ثلاثة أرباع البياض لم يجز إلا أن يلقى كله للعامل وإما أن يكون على سقاء واحد، وقال أصبغ: ذلك جائز؛ لأنه


(١) قوله: (ولا مقال) ساقط من (ف).
(٢) قوله: (على أن يكون) يقابله في (ف): (ليكون).
(٣) قوله: (البذر) ساقط من (ف).
(٤) قوله: (شرطا) ساقط من (ف).
(٥) في (ف): (الأرض).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٣٩٦.
(٧) انظر النوادر والزيادات: ٧/ ٣٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>