للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب فيمن وقف بعرفة مغمى عليه، أو مر بعرفة وهو لا يعرفها، أو يعرفها ولم يقف بها، ومن أخطأ العدد فوقف بعد يوم عرفة, أو أتى مفاوتًا وعليه صلاة

واختلف في وقوف عرفة لثلاثة:

أحدها: هل يجزئه إذا كان مغمى عليه؟ والثاني: إذا كان في عقله هل يجزئه كونه بها وإن لم يعرفها أو حتى يعرفها؟ وإن لم يقف أو حتى يقف؟ والثالث: هل يجزئه وقوف النهار؟

فقال مالك فيمن أُتي به إلى عرفة وهو مغمى عليه، ووقفوا (١) به على حاله تلك: أنه يجزئه (٢). وروى عنه مطرف وابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: إن أغمي عليه بعرفة قبل الزوال لم يجزئه، وإن أغمي عليه بعد الزوال، فإن كان ذلك قبل أن يقف أجزأه، وإن اتصل به الإغماء حتى دفع به، وليس عليه أن يقف ثانيًا إن أفاق من بقية ليلته. قالا: وهو كالذي يغمى عليه في رمضان قبل الفجر، فلا يجزئه. وإن طلع الفجر وهو في عقله، ثم أغمى عليه بعد ذلك لم يضره.

وقال مالك في مختصر ما ليس في المختصر: إن وقف مفيقًا ثم أغمى عليه أجزأه، وإن وقف مغمى عليه فلم يفق حتى طلع الفجر لم يجزئه (٣).


(١) في (ب): (ودفعوا).
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٤٣٣.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣٩٦، ٣٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>