للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لصاحب الثوب أن يبتدئ بالصانع.

واختُلف: هل له أن يبتدئ بالأجنبيِّ؟ فإن ابتدأ بالأجنبي (١) لم يرجع الأجنبيُّ على الصانع، وإن ابتدأ بالصانع، نظرتَ: فإن كان ذلك التسليط بعمد لم يرجع على الأجنبي بشيء، واختلف إذا كان تسليطه (٢) بغلط.

فصل (٣) [في تضمين الصانع إذا تعمد التفريط في المضمون]

ومن "المدونة" قال ابن القاسم في القَصَّار ينشر الثوبَ على حَبْلٍ، فيمرّ إنسانٌ بحملٍ فيخرقه: إن الغُرْمَ على الذي خرقه ولا شيءَ على القصار وإن كان الذي خرقه عديمًا (٤).

قال الشيخ -رحمه الله-: وإن كان من القصار في ذلك مشاركة؛ لأنه لم يُعَلِّه (٥) عن المارة، أو ينشره (٦) في موضع يخاف عليه فيه لكان لصاحب الثوب أن يُغَرِّم أيهما أحب، فإن غَرَّم (٧) الأجنبيَّ لم يرجع بذلك على القصّار، وإن غَرَّم (٨) القصارَ رجع به (٩) على الأجنبيِّ، هذا ظاهر المذهب، واستحسن أن لا يكون عليه شيء إذا لم يتعمد ولم يرد ذلك؛ لأن القصار عرض به لما خرج بفعله عن المعتاد.

وقال ابن القاسم فيمن وضع قلالًا في طريق الناس، فعثر عليها إنسانٌ فكسرها: إنه ضامن (١٠). قال محمد: وإن انكسرت رِجْلُ الذي عَثَرَ عليها فلا شيء عليه، كان وضعها في غير موضع عمدًا أو ليرفعها مكانه وليس ليعثر


(١) قوله: (فإن ابتدأ بالأجنبي) ساقط من (ر).
(٢) في (ر): (تسليط).
(٣) قوله (فصل) ساقط من (ر).
(٤) انظر: المدونة: ٣/ ٤٠٣.
(٥) في (ر): (يعلمه).
(٦) في (ر): (نشره).
(٧) في (ت): (أغرم).
(٨) في (ت): (أغرم).
(٩) قوله (به) ساقط من (ر).
(١٠) انظر: المدونة: ٣/ ٤٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>