للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وللزوجة أن تمنع نفسها قبل معرفة الصداق وقبل قبضه، إلا أن تكون العادة أن الصداق مقدم ومؤخرة فلا تمتنع (١) إذا فرض الزوج صداق المثل، وعجل (٢) النقد المعتاد، فإن رضيت أن تمكنه من نفسها (٣) قبل أن يفرض شيئًا، جاز إذا دفع ربع دينار ويكون لها صداق المثل.

[فصل [في نكاح التفويض إذا فرض أقل من المثل قبل البناء]]

وإن فرض قبل البناء أقل من صداق المثل، كان النظر إلى الأب إن كانت بكرًا. واستحسن إن كان وصيًّا والزوجة بكرًا أو ثيبًا سفيهة، أن يكون النظر إلى الوصي، وإن كانت رشيدة فالأمر إليها.

واختُلِف إذا لم تكن (٤) مراضاة حتى دخل، وفرض أقل من صداق المثل. فقال مالك في كتاب النكاح الأول (٥): لا يجوز للأب أن يضع من صداق ابنته البكر، إذا لم يطلقها الزوج (٦). وكذلك المفوض إليه بالدخول (٧) يستحق عليه صداق المثل. فلا يجوز -على قوله- للأب أن يحط منه. وكذلك الوصي على هذا القول، لا يجوز أن يرضى بأقل من صداق المثل. وقال في كتاب النكاح (٨) الثاني: يجوز ذلك (٩) للأب ولا يجوز للوصي.


(١) في (ح): (فلا يمنع).
(٢) في (ح): (ويجعل).
(٣) قوله: (من نفسها) زيادة من (ب).
(٤) في (ح): (لم يكن).
(٥) قوله: (الأول) ساقط من (ح).
(٦) انظر: المدونة: ٢/ ١٠٣.
(٧) في (ش ١): (إذا دخل).
(٨) قوله: (كتاب النكاح) يقابله في (ح): (الكتاب).
(٩) قوله: (ذلك) ساقط من (ح).

<<  <  ج: ص:  >  >>