للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفيه حق لولي آخر، ومما يؤكد (١) ذلك تفرقة مالك على المشهور من قوله بين الدنيئة وغيرها، فثبت بهذا أن ذلك في ذات المنصب من حق الولي لا لحق الله سبحانه، فإن وضعت نفسها فيما يدركه منه ضرر كان له فسخه، وإن دخل بها، وإن وضعت نفسها في كفاية (٢) ومن هو كفؤ لمثلها مضى نكاحها (٣)، ولو مُكِّن من فسخه لم يجعل ذلك له بعد الدخول.

[فصل [فيما للأب في ابنته والسيد في أمته من حق فيما إذا تزوجت بغير وكالة منهما]]

وهذا فيما سوى رجلين: الأب في ابنته البكر. والسيد في أمَتِه. فإنه لا خلاف أن لهما فسخ ما عقداه بغير وكالة منهما، وإن وقع الدخول وطال الأمد.

واختلف فيه: هل يصح النكاح ويمضي إذا أجازه الأب أو السيد؟ فمنع ذلك في الكتاب ورآه فاسدًا (٤). وذكر القاضي أبو محمد عبد الوهاب عن مالك أنه أجاز ذلك في الأَمَة إذا أجازه السيد (٥)، وعلى هذا يجوز في البكر إذا أجازه الأب. وقال في "الكتاب": إذا زوَّج الأخ أخته البكر بغير رضى الأب، فأجازه الأب، قال: لا يجوز إلا أن يكون ابنًا قد فوض إليه أبوه جميع (٦) أمره فهو


(١) في (ب): (يؤثر).
(٢) في (ب): (كفالة).
(٣) في (ب): (نكاحه).
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ١١٩.
(٥) انظر: المدونة: ٢/ ١١٣، والتلقين: ١/ ١١٣.
(٦) قوله: (جميع) ساقط من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>