للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن شهد شاهد عدل مع الأب وهو عدل أيضًا- حُكِمَ بالفراق. وفي الصداق نظرٌ، فيصح (١) أن يقال: لا يسقط؛ لأنها شهادة للابن بسقوط الصداق عنه، فيمضي في التحريم، ويرد في الصداق، ويحلف الابن مع شهادة الأجنبي، ويصح أن يقال: يمضي في الوجهين جميعًا، ولا ينتقض الحكم؛ لأنها شهادة لله تعالى، وشهادة الأجنبي العدل معه تُضْعِفُ التهمة.

[فصل [في اجتماع أم وابنتها عند رجل]]

إن اجتمع عند (٢) رجل أم وابنتها؛ إحداهما بنكاح، وأخرى بملك يمين- جاز أن يصيب التي بنكاح؛ الأمَّ كانت أو الابنةَ، وتستقر الأخرى على الملك من غير وطء.

وإن وطئها انفسخ النكاح في الأخرى، كانت التي بنكاح الأم أو الابنة، فإن كانت التي أصاب بملكٍ الابنةَ، ولم يدخل بالأم- جاز له أن يصيب الابنة بغير استبراء؛ لأنه بوضع اليد عليها على وجه اللذة انفسخ نكاح الأم، فإن وقف حينئذٍ لجاز له بعد ذلك أن يصيبها، وإذا (٣) جاز له أن يصيبها (٤) - جاز له التمادي؛ لأنها صارت حلالًا قبل الوطء، وليس كذلك لو كانا نكاحين (٥)؛ لأنه وإن كان نكاح الأم ينفسخ بوضع اليد على البنت، فإن التمادي غير جائز؛


(١) قوله: (فيصح) ساقط من (ب).
(٢) في (ش ١): (مع).
(٣) قوله: (وإذا) ساقط من (ب).
(٤) قوله: (جاز له أن يصيبها) ساقط من (ح) و (س).
(٥) في (ب) و (ح): (لو كان نكاحان).

<<  <  ج: ص:  >  >>