للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من (١) أن يبلغ الصبي فيعتق عليه. وعلى قول مالك فيمن اشترى من يعتق عليه وعليه دين إن البيع مردودٌ يرد بشراء الأب ولا يباع على الولد إذا ثبت أنه اشتراه لولده؛ لأنه متعد في شرائه إياه فإن لم يثبت ذلك (٢) ولم يصدقه البائع لزمه غرم الثمن لولده وكان ذلك للمشترى (٣) له يصنع به ما يشاء (٤).

فصل [فيمن أعطى رجلًا مالًا يشتري به أباه أو ابنه]

وقال فيمن أعطى رجلًا مالًا يشتري (٥) به أباه أو ابنه يعينه به، فاشتراه: إنه لا يعتق على المشتري ولا على من أعانه، وهما مملوكان للمشتري (٦).

قال الشيخ - رضي الله عنه -: فإن كان ذلك من الأب ليخلصه ممن كان في ملكه كان للمشتري بيعه، وإن كان بقرب ما اشتراه، فإن كان معونته إياه ليكون عنده لما علم من حسن صحبته فباعه بقرب شرائه كان له أن يرجع فيما كان أعانه به إلا أن يبيعه بدون ما اشتراه به فلا يضمن له الخسارة وليس له إلا ما باعه به إذا كان اشتراؤه إياه بما دفع إليه خاصة، وإن كان من عنده زيادة فضت الخسارة على المالين.

واختلف إذا كانت أَمَة وأعانه الأب ليتخذها أم ولد، فقال ابن القاسم في


(١) قوله: (خوفًا من) يقابله في (ر): (خيفة).
(٢) قوله: (ذلك) ساقط من (ح).
(٣) في (ر): (الشراء).
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ٤٢٩.
(٥) قوله: (له) ساقط من (ف) و (ح).
(٦) انظر: المدونة: ٢/ ٤٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>