للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في إجبار القاتل على الدية]

واختلف قول مالك في قاتل العمد يرضى أولياء المقتول (١) بالدية ويأبى ذلك القاتل فقال: ذلك للأولياء، وقال: ليس ذلك لهم إلا أن يرضى القاتل والأول أحسن، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يُودَى (٢) وإما أن يقاد (٣) " أخرجه البخاري ومسلم (٤) أي يأخذ (٥) الدية أو يستقيد فجعل الولي بالخيار دون القاتل، ولا يقال: إن ذلك برضا القاتل؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ساوى في التخيير بين الدية والقود، ولا خلاف أن القود ليس إلى رضا القاتل فكذلك الدية؛ ولأنه (٦) محرم عليه أن يبيح نفسه إلى القتل وهو قادر على حفظها منه وهذا يبيح نفسه إلى القتل ليأخذ غيره المال عاصب أو غيره، ولو علم من رجل أراد قتل رجل أنه يتركه إذا بذل له مالًا لوجب عليه أن يبذله (٧) ولا يتركه يقتله، والخلاف (٨) في الإجبار (٩) إذا كان القتل بين حرين


(١) قوله: (أولياء المقتول) يقابله في (ق ١) و (ق ٢): (أولياؤه).
(٢) في (ق ١) و (ف) و (ق ٢): (يودوا).
(٣) في (ق ١): (يقادوا).
(٤) متفق عليه: أخرجه صحيح البخاري: ٦/ ٢٥٢٢، في باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، من كتاب الديات برقم (٦٤٨٦). ومسلم: ٢/ ٩٨٨، في باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها، من كتاب الحج.
(٥) في (ق ١) و (ق ٢) و (ف): (يأخذ).
(٦) في (ق ٢): (لأنه).
(٧) في (ق ١): (يفتديه).
(٨) في (ق ٢): (والاختلاف).
(٩) في (ق ٢): (الأحياء).

<<  <  ج: ص:  >  >>