للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وللزوج أن يضم المكاتبة إليه؛ لأنها لا خدمة للسيد فيها، ولا يمنعها الزوج من السعي حسب ما كانت قبل تزويجها، فإن عجزت كانت عند مواليها. وللسيد أن يسافر بها إن سافر سفر انتقال قبل عجزها، ويتبعها الزوج، وله أن يضم المعتق نصفها (١) في يومها دون يوم سيدها، إلا أن يشترط على من له فيها الرق أن يضمها إليه.

وقال (٢) ابن القاسم: وإن باعها سيدها في موضع لا يقدر الزوج على جماعها كان على الزوج الصداق للسيد البائع، إلا أن يطلق فيكون عليه النصف. قال (٣): ويقال للزوج: إن منعوك منها فخاصم فيها. وفي كتاب محمد فيمن زوَّج أمته ثم قتلها قبل البناء (٤) فله على الزوج الصداق (٥). ويلزم على قوله لو كانت حرة، فقتلت نفسها، ألا يسقط عن الزوج. والقياس في جميع (٦) هذا ألا شيء على الزوج؛ لأن البائع إن (٧) منع المبيع، فلا يستحق الثمن، وبمنزلة لو كانت حية فمنعت نفسها وطلبت الصداق.

فصل [في ملك أحد الزوجين من صاحبه شيئًا]

وقال مالك: إن ملك أحد الزوجين من صاحبه قليلًا أو كثيرًا بشراء أو هبة أو صدقة، أو ميراث، أو وصية، انفسخ النكاح (٨). فيفسخ النكاح (٩) إذا اشتراها الزوج، للإجماع على ألا يجوز للسيد أن يتزوج أمته، وأنه إن فعل لم


(١) في (ب): (بعضها).
(٢) في (ح): (قال).
(٣) قوله: (قال) ساقط من (ش ١).
(٤) قوله: (قبل البناء) ساقط من (ب).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤١٦.
(٦) قوله: (جميع) ساقط من (ش ١).
(٧) قوله: (إن) زيادة من (ش ١).
(٨) انظر: المدونة: ٢/ ١٧٤.
(٩) قوله: (فيفسخ النكاح) ساقط من (ب) و (ش ١).

<<  <  ج: ص:  >  >>