للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب فيمن حلف على أمته: ألا دخلت هاتين الدارين، فدخلت إحداهما، أو على أمتيه: إن دخلتما هذه الدار فدخلتها إحداهما]

ومن قال لأمته: أنت حرة إن دخلت هاتين الدارين، فدخلت إحداهما حنث (١).

واختلف إذا قال لأمتيه: أنتما حرتان إن دخلتما هذه الدار، فدخلت إحداهما، فقال ابن القاسم: لا شيء عليه حتى يدخلا جميعًا، وقال أيضًا: يعتقان بدخول واحدة (٢)، وقال أشهب: تعتق التي دخلت وحدها (٣). وهو أبين، وإنما حلف على كل واحدة ألا تدخل، ولم يرد أن يجعل ذلك كالتمليك للعتق فلا يقع إلا بقضاء (٤) من جميع من جعل ذلك بيده ولا أن يجعل اليمين في دخول واحدة بعتق غيرها (٥)، والجواب في الطلاق على (٦) مثل ذلك، وإن قال لامرأته: أنت طالق إن دخلت هاتين الدارين فدخلت إحداهما (٧) حنث، وإن قال (٨) لامرأتيه: أنتما


(١) انظر: المدونة: ٢/ ٤٠٠.
(٢) في (ر) (إحداهما).
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ٤٠٠.
(٤) قوله: (فلا يقع إلا بقضاء) يقابله في (ح): (ولا يعتق إلا لقضاء).
(٥) قوله: (بعتق غيرها) يقابله في (ح): (بغير عتقها).
(٦) قوله: (على) ساقط من (ر).
(٧) في (ف): (واحدة).
(٨) قوله: (لامرأته: أنت طالق. . . حنث وإن قال) ساقط من (ح).

<<  <  ج: ص:  >  >>