للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كذب الشهادة حتى تحيض، وكذلك العيب إن شهدت امرأة أن بها عيبا، في موضع لا يطلع عليه الرجال حلف ورد.

[فصل [في شهادة الصبيان]]

فأما شهادة الصبيان فيما يقع بينهم من الجراح والقتل، فاختلف فيها على ثلاثة أقوال: فقال مالك: تجوز في الجراح والقتل (١). وقيل: تجوز في الجراح خاصة (٢). وقال محمد بن عبد الحكم: لا تجوز في جراح ولا قتل؛ لأن الله إنما أجاز (٣) شهادة العدل و (٤) الرضي. والأول أحسن؛ لأن القتل والجرح (٥) موجود، والشأن صدقهم عند أول قولهم، والضرورة تدعو إلى معرفة ذلك منهم. وقال القاضي (٦) أبو محمد عبد الوهاب: تقبل شهادتهم بتسعة شروط. أحدها: أن يكونا (٧) ممن يعقل الشهادة، أحرارًا ذكورًا محكومًا لهم بالإسلام، والمشهود به جرح أو قتل، ويكون ذلك فيما بينهم، لا لكبير على صغير ولا لصغير على كبير، ويكونا ائنين فصاعدًا، وتكون الشهادة قبل تفرقهم


(١) انظر: المدونة: ٤/ ٢٦، وفي الاستذكار: ٧/ ١٢٤، والتهذب: ٣/ ٥٨٨، والنوادر والزيادات: ٨/ ٤٢٦، قال مالك: (تجوز شهادة الصبيان بعضهم على البعض لم يتفرقوا، أو يدخل بينهم كبير أو يخببوا في أي شيء كان ذلك؟).
(٢) انظر: المدونة: ٤/ ٢٦، وروي عن سحنون في البيان والتحصيل: ١٠/ ١٨٠، الخلاف عن أصحاب مالك.
(٣) قوله: (إنما أجاز) في (ر): (ما أجاز إلا).
(٤) قوله: (و) ساقط من (ف)، (ر).
(٥) في (ف)، (ر): (والجراح).
(٦) قوله: (القاضي) زيادة من (ف).
(٧) في (ف): (يكونوا).

<<  <  ج: ص:  >  >>