للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في بيع اللحوم بعضها ببعض، وفي بيع الحيوان باللحم والحي بالحي]

اللحم (١) ثلاثة أصناف: فلحوم ذوات الأربع صنف، إنسيها ووحشيها، الإبل والبقر والغنم وبقر الوحش وحمره وغيرها من ذوات الأربع، لا يجوز التفاضل فيها.

ولحوم الطير صنف، إنسيه ووحشيه، وما كان عيشه في البر والماء سواء، ولحوم الحيتان كله صنف البحري والنهري لا يجوز التفاضل فيه، والجراد صنف رابع لا يضم إلى الطير ولا إلى الحوت (٢)، وأجاز أشهب في كتاب محمد التفاضل فيه (٣)، ولا أرى ذلك؛ لأنه مما يدخر.

ومنع مالك التفاضل بين لحوم ذوات الأربع بعضها ببعض، وبين لحوم الطير بعضها ببعض لتقارب الأغراض وتقارب منافعها، وأجازه بين ذوات الأربع ولحوم الطير، لتباعد الأغراض والمنافع، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الُبرُّ بِالُبرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالمِلْحُ بِالمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كانَ يَدًا بِيَدٍ" (٤). فأبان أن التفاضل جائز فيما تباعدت الأغراض فيه.


(١) في (ت): (اللحوم).
(٢) انظر: المدونة: ٣/ ١٤٧.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ١٧.
(٤) سبق تخريجه، ص: ٢٧٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>