للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وصلي الله على سيدنا محمد

وآله وصحبه وسلم

كتاب العتق الثاني

[باب في عتق الأقارب بالملك وغير ذلك]

اختلف فيمن يعتق على الرجل من أقاربه، فقال مالك: يعتق الأبوان والأجداد والجدات للأب وللأم والأبناء وأبناؤهم وإن سفلوا، والإخوة من حيث ما كانوا شقائق أو لأب أو لأم (١).

وذكر ابن القصار عن مالك أنه قال: يعتق عليه كل ذي رحم (٢) محرم، فيدخل في ذلك العم والعمة والخال والخالة وبنو الأخ والأخت (٣)، وهو قول الليث وعبد العزيز بن أبي سلمة وابن وهب وأصحاب الرأي.

وذكر ابن خويز منداد (٤) عن مالك أنه قال: لا يعتق الإخوة فما (٥) بعدهم. فأما الأبوان فالأصل فيهما قول الله سبحانه: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا} [الإسراء: ٢٣] فإذلالهما بالرقِّ


(١) انظر: المدونة: ٢/ ٤٢٧، والنوادر والزيادات: ١٢/ ٢٨٣، والبيان والتحصيل: ١٤/ ٣٤٣.
(٢) قوله: (رحم) ساقط من (ح).
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ٤٢٨.
(٤) في (ح): (خواز منداد).
(٥) في (ر): (فمن).

<<  <  ج: ص:  >  >>