للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حاضرة بسلعة غائبة؛ لأن (١) السلعة ملك لبائعها؛ وإنما يترقب التلف وليس بغالب، ومحمل الحميل على أنه غير راضٍ حتى يرضى، والبيع على هذا غرر؛ لأن المشتري يزيد في الثمن لمكان ذلك ما لا يزيد لو كان مكان الحميل سلعة، وكذلك إن باع على رهن بعينه لغير المشتري، وإن كان ملكًا للمشتري؛ جاز البيع بشرط النقد، إذا كان الرهنُ قريبَ القيمةِ، وعلى وقف الحاضر إذا كان بعيدَ الغيبةِ بمنزلة بيع سلعة بسلعة (٢). وقال أشهب في كتاب محمد: إنما يجوز في الرهن إذا كان قريب الغيبة اليوم واليومين (٣). والأول أحسن إلا أن يكون البيع على أن تنقد السلعة.

قال ابن القاسم: ولا يجوز نكاح على حميل بعينه غائب؛ لأن النكاح لا يجوز على إن لم يرض الحميل فلا نكاح بينهما (٤). وإن قال: إن (٥) لم يرض فلان أتيت بغيره حميلًا، أو برهن أو ترضى هي بالنكاح بغير حميل؛ جاز. ويجوز الخلع على حميل بعينه، كان لم يرضَ بقيت على الزوجية، وينبغي أن يقف الزوج عنها حتى ينظر هل يرضى فلان بالحمالة؟.

فصل (٦) [في الحمالة إن لم يرضها الحميل]

وجاز الصلح عن دم العمد على حمالة فلان بالمال، فإن لم يرض


(١) في (ت): (وإنما).
(٢) انظر: المدونة: ٣/ ٢١٠.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٢١٤.
(٤) انظر: المدونة: ٣/ ٢٠١.
(٥) قوله: (إن) ساقط من (ت).
(٦) قوله: (فصل) ساقط من (ق ٤) و (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>