للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في الاستثناء في اليمين بالله والطلاق والعتق]

الاستثناء يصح في اليمين بالله، وفيما كفارته كفارة اليمين بالله، كاليمين بالصفات والنذر المبهم (١).

وسواء استثنى مشيئة الله تعالى، أو مشيئة آدمي حي أو ميت. فإن قال: والله لأفعلنّ كذا إن شاء الله، أو إن شاء فلان أن أفعله، أو إلا أن يشاء الله، أو فلان. أو قال: لا فعلتُ إلا أن يشاء الله، أو فلان أن أفعله، أو إن شاء الله أو فلان ألا أفعله (٢)؛ كان له استثناؤه في جميع ذلك.

والاستثناء المجتمع عليه: ما اشتمل على ثلاثة شروط، وهي: أن تكون نطقًا نسقًا، بنية قبل اليمين، أو في موضع لو سكت لم تنعقد اليمين (٣).

ويختلف إذا لم يحرك لسانه بالاستثناء، فقال مالك في المدونة: لا ينفعه ذلك (٤).

وعلى قوله أن اليمين تنعقد بالنية؛ يصح استثناؤه بالنية.

ولم يختلف أن المحاشاة تصح بالنية؛ لأن المحاشاة إخراج ذلك قبل اليمين. وكذلك الاستثناء، إذا كانت تلك نيته قبل اليمين؛ لأنها محاشاة.

وقال محمد: الاستثناء كل ما كان فيه (إن)، مثل قوله: إن شاء الله، إن شاء (٥) فلان. ومثل قوله: إلا أن، مثل أن يحلف إن فعل كذا إلا أن. وكل ما


(١) انظر: المدونة: ١/ ٢٩٤، ٥٧٨.
(٢) قوله: (ألا أفعله): في (ق ٥): (أن أفعله).
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٥٨٤.
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٥٨٤.
(٥) في (ت): (فعل).

<<  <  ج: ص:  >  >>