للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيمن يعرف باللدد، وأما من كان يعرف بالوفاء فتراعى مسافة قدومه.

وقال أشهب في كتاب محمد: وتسقط الحمالة إذا مات قبل الأجل (١)، وهو ظاهر المدونة؛ لأنه قد تبين أن الغيبة لم تضره وأنه لو كان حاضرًا لأتى الأجل وهو ميت وسقطت الحمالة.

[فصل [في موت حميل الوجه]]

وإذا مات حميل الوجه بعد الأجل قيل لورثته: إن أحضرتم الغريم موسرًا أو معسرًا برئتم، وإن لم تحضروه أخذ من تركة ميتكم ما على الغريم إلا أن تثبتوا فقره.

وقال محمد (٢): إن مات قبل الأجل فأحضر الغريم أحد ورثته برئ الميت، وإلا لزمه ما يلزم من ضمان المال، والصواب ألا يبرأ الميت بإحضار الغريم قبل الأجل؛ لأن الطالب لم يتسلط له عليه حينئذٍ حق ولا ينتفع بإحضاره، ومن حقه أن يحضر له (٣) في الوقت الذي شرط، ويوقف من تركة الميت الآن بقدر الدين إلا أن يكون الورثة مأمونين فيوقف في ذمتهم، وأما إذا كانت الحمالة بالمال فمات الغريم قبل الأجل حل الدين وأخذ من تركته، وإن لم يوجد له شيء لم يغرم الحميل إلا بعد محل الأجل.

واختلف في حميل المال يموت قبل الأجل على ثلاثة أقسام، فقال مالك في المدونة: لصاحب الحق أن يأخذ ذلك من تركته الآن (٤).

قال في المبسوط: ولو خلف رباعًا وقال ورثته: هذا دينك في رباع الميت، لم


(١) انظر: النوادر والزيادات ١٠/ ١١١.
(٢) قوله: (محمد) ساقط من (ف).
(٣) في (ت): (به).
(٤) انظر: المدونة ٤/ ١٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>