للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في التكبير أيام التشريق]

قال مالك: التكبير أيام التشريق على الرجال، والنساء، وأهل البوادي، والمسافرين، وغيرهم من المسلمين (١).

وقد اختلف في ثلاثة مواضع من التكبير:

أحدها: في صفته. والثاني: في عدد الصلاة التي يكبر في أعقابها. والثالث: هل يكبر في غير (٢) أعقاب الصلوات؟

فقال مالك في المدونة: يقول، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ثلاثًا (٣)، وقال أيضًا: ليس في ذلك حد، إن شاء كبر (٤) ثلاثًا، وإن شاء أربعًا، وإن شاء خمسًا، وقال في مختصر ابن عبد الحكم: التكبير خلف الصلوات أن يقول، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، وإن كبر ثلاث تكبيرات أجزأه. قال: والأول أحب إلى (٥).

قال مالك: وأول التكبير دبر صلاة الظهر من يوم النحر، وآخره في الصبح من آخر أيام التشريق، يكبر في الصبح ويقطع في الظهر (٦).

وقال سحنون: بعض أصحابنا يرون التكبير بعد صلاة الظهر من آخر


(١) انظر: المدونة: ١/ ٢٤٨.
(٢) قوله: (غير) ساقط من (ب).
(٣) قوله: (ثلاثًا) ساقط من (س).
(٤) قوله: (إن شاء كبر) مكرر في (ر).
(٥) انظر: المختصر الصغير بشرح البرقي، لوحة رقم: [١٢ / أ]، والمدونة: ١/ ٢٤٨، ٢٤٩.
(٦) انظر: المدونة: ١/ ٢٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>