للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أفضل؛ اشترى الآن، وساقه إلى مكة، ولم يؤخره.

وإن كان الهدي الأول خمسًا من الغنم أو ستًا، ووجد بثمنهم بدنة؛ اشتراها. وإن كانت الغنم الأُوَل ثمانيًا فما فوق؛ لم يستحسن له أن يشتري بدنة إذا كان يجد بالثمن مثل العدد الأول؛ لأن البُدن جعِلت عوضًا عن سبعة، فكان الإتيان بثمان أو بتسع أفضلَ.

وإن نذر عبدًا أو دارًا؛ بِيعَ وبعث بالثمن، فيشتري به من موضع يرى أنه أصلح، ويبلغ حسب ما تقدم، وإن كان يبلغ ثمن ذلك بدنة (١)، وهو ببلده أصلح؛ اشتراه الآن وبعثه (٢).

[فصل [في نذر المعيبة]]

وقال أشهب في كتاب محمد، فيمن نذر بدنة بعينها عوراء أو عرجاء: فعليه أن يهديها كما نذر (٣)، وإن لم تكن معينة أهدى سليمة، وكذلك إن نوى جذعة من المعز (٤)، قال: ألا ترى أن من نذر أن يهدي ابنه: أهدى مكانه ما يجوز أن يهدى (٥).

وقال محمد في العتبية: يهدي قيمتها، أو بعيرًا (٦) مما يجوز.


(١) في (ب): (استحسن له ألا يشتري بدنة).
(٢) قوله: (وبعثه) في (ق ٥): (وبعث به).
(٣) في (ب): (نذرها).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٤.
(٥) قوله: (أن يهدى) ساقط من (ق ٥).
(٦) في (ب): (يشتري بثمنها).

<<  <  ج: ص:  >  >>