للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب ما جاء في الشفعة في الثمار (١)

اختلف في الشفعة في الثمار على ثلاثة أقوال، فقيل: فيها الشفعة، وسواء بيعت مع الأصول أو بانفرادها كان الشفيع شريكًا في الأصل أو لا شركة له، وهو قول مالك، قال: وما هو من الأمر القديم، وما علمت أن أحدًا قاله أن في الثمار الشفعة، قال: ولكني رأيته واستحسنته (٢).

وقال عبد الملك بن الماجشون: لا شفعة فيها بحال، وسواء بيعت مع الأصل أو بانفرادها، وقال أشهب: إن بيعت مع الأصل كان فيها الشفعة، وإن بيعت بانفرادها لم تكن فيها شفعة (٣)، وقال مالك في المدونة في شركاء في ثمرة، كان الأصل لهم، أو كانت النخل في أيديهم مساقاة، أو كانت حبسا على قوم فأثمرت وحل بيعها فباع أحد ممن سميت فإن لشركائه في الثمرة الشفعة (٤).

قال الشيخ - رضي الله عنه - (٥): إن باع أحد الشريكين نصيبه من الحائط بثماره قبل الطيب أو بعده أو (٦) باع نصيبه من الثمار بانفرادها بعد زهوها (٧) من رجل كانت الشفعة في الجميع، إلا أنه إن بيعت مع الأصل لم يستشفع إلا الجميع أو يترك، وليس له أن يستشفع الأصل دون الثمرة أو الثمرة دون الأصل، فإن باع


(١) قوله: (باب ما جاء في الشفعة في الثمار) ساقط من (ق ٢).
(٢) انظر: المدونة: ٤/ ٢٣٧.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ١١٤.
(٤) انظر: المدونة: ٤/ ٢٣٧.
(٥) قوله: (قال الشيخ - رضي الله عنه -) يقابله في (ق ٢): (قلت).
(٦) في (ف): (كانت الشفعة في الجميع وإن).
(٧) في (ق ٧): (الطيب).

<<  <  ج: ص:  >  >>