للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في من نذر الصيام, وما يلزم متابعته وما يلزم من (١) نذر سنة بعينها أو بغير عينها، ومن نذر شهرًا هل يجزئه تسعة وعشرون يومًا، أو نصفَ شهر هل يجزئه أربعة عشر يومًا

ومن نذر صومًا معينًا، أو مضمونًا في الذمة، لزمه الوفاء به؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ" (٢).

واختلف في المتابعة إذا نذر صيامًا مضمونًا أيامًا أو شهرًا أو سنة على ثلاثة أقوال:

فقال مالك في كل ذلك: هو بالخيار؛ إن شاء تابع، وإن شاء فرق (٣).

وقال ابن كنانة في كتاب ابن حبيب: عليه أن يأتي بذلك متتابعًا.

وقال ابن الماجشون: إن نذر أيامًا لم يكن عليه أن يتابعها، وإن نذر جزءًا من شهر، أو شهرين أو سنة، كان عليه أن يتابع (٤) وهذا أحسن؛ لأن الذي


(١) في (س): (منه).
(٢) أخرجه البخاري: ٦/ ٢٤٦٣ في باب النذر في الطاعة, من كتاب الأيمان والنذور في صحيحه, برقم: (٦٣١٨)، ومالك في الموطأ: ٢/ ٤٧٦، في باب العمل في المشي إلى الكعبة، من كتاب النذور والأيمان، برقم (١٠١٤).
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٢٨١.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٦٦، وفيه: (قال ابنُ حبيبٍ: ومَن نذرَ صومَ سنةٍ بغير عينها، أو شهرٍ غير معيَّنٍ أو أيامٍ، فابنُ كنانةَ يقولُ: يتابعها حتى ينويَ التفرقة, وابن القاسم يجيز له التفرقة في ذلك كله حتى ينويَ التتابع. وابن الماجشون يوجبُ في الشهر والسنةِ أو جزءٍ من شهرٍ أَنْ يتابع حتى ينويَ التفرقة, وأما أياما، فله أَنْ يُفرِّقَهَا حتَّى ينويَ التتابع. وهذا قول ابن =

<<  <  ج: ص:  >  >>