(٢) أخرجه البخاري: ٦/ ٢٤٦٣ في باب النذر في الطاعة, من كتاب الأيمان والنذور في صحيحه, برقم: (٦٣١٨)، ومالك في الموطأ: ٢/ ٤٧٦، في باب العمل في المشي إلى الكعبة، من كتاب النذور والأيمان، برقم (١٠١٤). (٣) انظر: المدونة: ١/ ٢٨١. (٤) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٦٦، وفيه: (قال ابنُ حبيبٍ: ومَن نذرَ صومَ سنةٍ بغير عينها، أو شهرٍ غير معيَّنٍ أو أيامٍ، فابنُ كنانةَ يقولُ: يتابعها حتى ينويَ التفرقة, وابن القاسم يجيز له التفرقة في ذلك كله حتى ينويَ التتابع. وابن الماجشون يوجبُ في الشهر والسنةِ أو جزءٍ من شهرٍ أَنْ يتابع حتى ينويَ التفرقة, وأما أياما، فله أَنْ يُفرِّقَهَا حتَّى ينويَ التتابع. وهذا قول ابن =