للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك العنب إن أجيح قبل أن يستكمل عسليته (١) كان من البائع، وإن استكمل (٢) كان (٣) بقاؤه ليأخذه على قدر حاجته لئلا يفسد عليه إن قطعه معًا ثم استعمله على قدر حاجته إليه (٤)، كان على الخلاف إذا كانت العادة بقاءه لمثل ذلك، وإن كانت العادة جداده (٥) حينئذ معًا فأخَّره ليأخذه على قدر حاجته كان من المشتري، وكذلك الزيتون إن أصيب قبل أن يستكمل زيته كان من البائع؛ لأن الباقي مشترى وهو لم يوجد بعد؛ وإنما يدخل المشتري على قبضه بعد ما يكمل.

[فصل [في قدر الجائحة التي توضع في الثمار]]

وأما قدر الجائحة التي توضع في الثمار: فإذا بلغت الثلث فصاعدًا، فإن كانت دون ذلك لم توضع وهذا قول مالك (٦). قال أبو محمد عبد الوهاب: لأن المشتري دخل على ذهاب اليسير من الثمرة (٧) وأنها لا تسلم كلها (٨).

ومن قال: إن المشتري دخل على أن يسلم (٩) الثمرة من ذهاب رطبه أو


(١) في (ت): (عسيلته).
(٢) قوله: (من البائع وإن استكمل) ساقط من (ر).
(٣) قوله: (كان) ساقط من (ر) و (ف).
(٤) قوله: (إليه) ساقط من (ت) و (ف).
(٥) في (ف): (جذه).
(٦) انظر: المدونة: ٣/ ٥٨١.
(٧) قوله: (الثمرة) ساقط من (ر). وفي (ف): (الثمر).
(٨) انظر: المعونة: ١/ ٤٧.
(٩) قوله: (أن يسلم) في (ر): (تسليم).

<<  <  ج: ص:  >  >>