للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في إجارة الثياب والحلي، وفي ضمان المستأجر وهل يؤاجر؟]

اختلف في إجارة الثياب والحلي والماعون في أربعة مواضع: أحدها: في جواز إجارتها. والثاني: هل يصدق المستأجر في ضياعها؟ والثالث: هل يصدق (١) في سقوط (٢) الأجرة إذا ادعى بعد انقضاء الأمد أنه ضاع قبل ذلك؟ والرابع: هل للمستأجر أن يؤاجره من غيره؟ فأما جواز الإجارة فهو على ثلاثة أوجه: فمن كان شأنه أن يشتري هذه الأشياء ويوقفها للكراء جاز، وكذلك من لم يكن (٣) شأنه ويكريه لمن يطيل استخدامه حتى ينقصه.

واختلف إذا كان الاستعمال الأمد الخفيف مما لا ينقص فيه فأجيز وكُرِه؛ فقال مالك في إجارة الحلي: لا بأس به (٤).

وقال مرة: ليس هو من الحلال (٥) البيّن وليس من أخلاق الناس (٦). يريد أنه ليس من مكارم الأخلاق أخذ الأجرة في مثل ذلك. وكذلك إذا كان الذي يستأجر قليل الثمن، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لَأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكمْ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا" أخرجه الصحيحان (٧).

وقيل في قول الله -عز وجل-: {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} [سورة الماعون آية: ٧] ذلك في مثل الدلو والفأس وما أشبه ذلك (٨). وقيل: الزكاة (٩). وإن ادعى المستأجر


(١) في (ر): (هل يسقط).
(٢) في (ف): (ثبوت).
(٣) زاد في (ف): (ذلك).
(٤) انظر: المدونة: ٣/ ٤٢٨.
(٥) في (ر): (الحرام) وفي (ف): (ليس بالحلال).
(٦) انظر: المدونة: ٣/ ٤٢٨.
(٧) أخرجه البخاري: ٨/ ١٣٥، في باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة، من كتاب المزارعة, برقم (٢١٦٢). ومسلم: ٨/ ١٦٥، في باب الأرض تمنح، من كتاب البيوع، برقم (٢٨٩٢).
(٨) في (ف): (أشبههما).
(٩) انظر: تفسير الطبري: ٢٤/ ٦٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>