للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [في صفة تصرفه في اللقطة]]

ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في اللقطة: "عَرِّفْهَا سَنهً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وإِلَّا فَشَأنْكَ بِهَا" (١)، وقال أيضا في البخاري ومسلم: "فَإِنْ لَمْ تُعْترَفْ فَاسْتَنْفِقْهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ" (٢)، وفي النسائي: "فَإِنْ لَمْ يَجِئْ صَاحِبُهَا فَهِيَ مَالُ اللهِ يُؤْتيهِ مَنْ يَشَاءُ" (٣)، فأباح له أن يتصرف فيها لنفسه بعد الحول.

واختلف في صفة تصرفه فيها، فقال مالك: لا أحب أن يأكلها وليحبسها أو يتصدق بها، فإن جاء صاحبها أداها إليه (٤). وقال القاضي أبو الحسن علي بن القصار: يكره أن يأكلها غنيًّا كان أو فقيرًا، فإن أكلها جاز. يريد: ولا تنتزع منه إن لم يجئ صاحبها. وقال ابن شعبان: له ذلك إن كان غنيًّا بمثلها. وقال ابن وهب في العتبية: إن كانت قليلة وكان فقيرًا أكلها، فإن أتى صاحبها أداها إليه (٥). والذي يقتضيه قول ابن القاسم في المدونة أن له أن يستمتع به غنيًّا كان أو فقيرًا، والذي يقتضيه قول أشهب أن ذلك له إن كان غنيًّا.

واللقطة أربع: العين، والعروض، والحيوان، والطعام. فإن كانت عينًا


(١) سبق تخريجه، ص: ٣١٩١.
(٢) متفق عليه, أخرجه البخاري: ٢/ ٨٥٥، في باب ضالة الإبل، من كتاب اللقطة في صحيحه، برقم: ٢٢٩٥، ومسلم: ٣/ ١٣٤٦، أوائل كتاب اللقطة، برقم: ١٧٢٢. وفيه: (تعرف) بدل (تعترف).
(٣) أخرجه النسائي في السنن الكبرى: ٣/ ٤١٨، في باب الإشهاد على اللقطة، من كتاب اللقطة، برقم: ٥٨٠٨.
(٤) انظر: المدونة: ٤/ ٤٥٥.
(٥) انظر: البيان والتحصيل: ١٥/ ٣٧٢، ٣٧٣، والنوادر والزيادات: ١٠/ ٤٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>