للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا

كتاب المفقود

باب في امرأةِ المفقودِ تتزوجُ بعدَ ضربِ الأجلِ مِنَ السُّلطانِ ثم يَقْدَمُ زوجها، والمطلقة تتزوج بعد انقضاء العدة ثم يثبت (١) أنَّ زَوْجَها كان ارتجعها في العدة

اختلف عن مالك في ذلك فقال مرة: عقدُ الثاني عليها فوتٌ (٢)، وبه قال المغيرة وغيره من أصحاب مالك، ثم رجع وقال: الأول أحق بها ما لم يدخل الثاني (٣)، وبه قال ابن القاسم وأشهب، ولم يختلف قول مالك أن الدخولَ فيهما (٤) فوتٌ، وأنَّ انقضاءَ العدةِ في زوجة المفقود لا يفيتها (٥).

وأرى أن يكون العقدُ في امرأة المفقودِ فوتًا؛ لأنَّ الحاكمَ أباح لها الأزواجَ مع إمكانِ حياتِه، وما كشف الغيبُ شيئا (٦) أكثرَ منَ الذي كان يظن، وقد قال الأبهريُّ وغيره من البغدادين: إن الطلاق عليه للضرر الذي يدركها في عدم


(١) قوله: (يثبت) ساقط من (ب).
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ٢٩.
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ٢٩.
(٤) قوله: (فيهما) في (ب): (فيها).
(٥) انظر: المدونة: ٢/ ٣١.
(٦) قوله: (شيئا) زيادة من (ش ١).

<<  <  ج: ص:  >  >>