للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إجازتها ابتداءً (١). وذكر إسماعيل القاضي -ولم أره في المبسوط- أنه قال: إن ذلك إذا كانت لكنته في غير قراءته.

وهذا بعيد؛ لأن اللكنة واللثغة تكونان طبعًا وخِلقَةً في الكلام لا تتغير لقراءة ولا لغيرها، ومع أنه لا يحتاج إلى السؤال عن إمامة من يحسن القراءة من أجل أنه لا يبين كلامه في غير قراءة، كما أنه لا يحتاج السؤال عن إمامة من يحسن القراءة إذا كان يلحن في كلامه من غير قراءة. فهذا من الأمور البينة التي لا يسأل مالك عنها، ولا أعلمهم يختلفون أن صلاة من ائتم بالألكن ماضية (٢) ولا إعادة على من ائتم به، وليس كالذي يلحن؛ لأنا نأمر من كان يلحن أن يصلي مأمومًا، ولا نأمر بذلك الألكن.

[فصل في إمامة من يلحن]

وفي إمامة من يلحن أربعة أقوال، فقيل: جائزة، وقيل: ممنوعة، وقيل: إن كان لحنه في أم القرآن لم يجز، وإن كان في غيرها جاز (٣).

وقال أبو الحسن ابن القصار: إن كان لا يغير معنى جازت إمامته، وإن كان يغير المعنى فيقول: "إِيَّاكِ نَعْبُدُ" و"أَنْعَمْتُ عَلَيْهِمْ" (٤) فيجعل الكاف للمؤنث والإنعام لنفسه- لم تجز إمامته (٥). وقاله أبو محمد عبد الوهاب (٦).


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٨٢.
(٢) قوله: (ماضية) ساقط من (ب).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٨٢.
(٤) قوله: (و"أنعمت عليهم") ساقط من (ر).
(٥) انظر: البيان والتحصيل، لابن رشد: ١/ ٤٤٩.
(٦) انظر: عيون المجالس، للقاضي عبد الوهاب: ١/ ٤٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>