للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعتكف يومًا وليلة، وإن دخل عند طلوع الفجر لم يجزئه.

وقال أبو محمد عبد الوهاب: إذا دخل قبل (١) طلوع الفجر أجزأه (٢). ولمالك في المبسوط مثله، وقول سحنون إذا نذر اعتكاف ليلة أحسن، ولا يلزمه أكثر مما ألزم نفسه، وإن كان يصح أن يؤتى به - وَفَّى به، وإن كان ذلك مما لا يصح أن يؤتى به سقط نذره. ويلزم على قول ابن القاسم أن يقول فيمن نذر أن يصلي ركعة: أن يأتي بركعتين، أو يصوم بعض يوم: أن يصوم يومًا كاملًا. وأما إن نذر يومًا كاملًا فالصحيح أن الليل غيى داخل في النذر. قال الله -عز وجل-: {سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ} [الحاقة: ٧]. ولا خلاف أن ذلك العذاب لم يكن خمسة عشر يومًا، وإنما كان ابتداؤه نهارًا وخاتمته نهارًا، فكانت الأيام ثمانية، والليالي سبعة. وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يدخل معتكفه إذا صلى الصبح (٣)، ففيه دليل على جواز اعتكاف اليوم دون الليل.

[فصل الاعتكاف في المساجد دون البيوت]

الاعتكاف في المساجد دون البيوت؛ لقول الله -عز وجل-: {وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [البقرة: ١٨٧] ولأنه المروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه وأزواجه أنهم اعتكفوا في المسجد (٤).


(١) في (س): (عند) والمثبت هو الموافق لما في المعونة.
(٢) انظر: المعونة ١/ ٣١١.
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٢/ ٧١٨، في باب الاعتكاف في شوال، من كتاب الاعتكاف في صحيحه، برقم (١٩٣٦)، ومسلم: ٢/ ٨٣٠، في باب متى يدخل من أراد الاعتكاف فى معتكفه، من كتاب الاعتكاف، برقم (١١٧٢).
(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٢/ ٧١٣، في باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف =

<<  <  ج: ص:  >  >>