(٢) قوله: (عبد فجعل فيه) ساقط من (ف). (٣) في (ت): (جعل في آبق). (٤) انظر: المدونة: ٣/ ٤٦٩. (٥) قوله: (منهما) ساقط من (ف). (٦) انظر: المدونة: ٣/ ٤٦٩. (٧) انظر: البيان والتحصيل: ٨/ ٤٦٢، بلفظ "وسألت ابن القاسم عن الرجل يقول: من جاءني بعبديَّ الآبقين، فله عشرة دنانير، فيؤتى بأحدهما. قال ابن القاسم: لا أحب هذا الجعل حتى يجعل في كل واحد منهما جعلا معروفا. قلت: فإذا وقع؟ قال: إذا وقع وكانت أثمانهما سواء رأيت له نصف العشرف وإن اختلفت أثمانهما كان له من العشرة بقدر ثمن الذي جاء به من ثمن صاحبه؛ لأنه إذا جاء بأدناهما ثمنا، قال صاحبه: لم أكن أرضى أن أجعل في هذا خمسة دنانير، وإنما ثمنه عشرة". (٨) انظر. المدونة: ٣/ ٤٦٨.