للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جعل له شيئًا ثابتًا على كل حال، وجده أو لم يجده. ورده في القول الآخر إلى الجعل الفاسد (١) وأن لا شيء له إن لم يجده.

يريد إذا كانت النفقة يسيرة في جنب الجعل فجعل الحكم للغالب.

[فصل [في من أبق له عبد فجعل فيه جعلين لرجلين]]

وقال ابن القاسم في من أبق له عبد فجعل فيه (٢) (٣) جعلين لرجلين، لواحد عشرة ولآخر خمسة فأتيا به: فالعشرة بينهما أثلاثًا (٤).

وقال ابن نافع: لكل واحد منهما (٥) نصف ما جعل له؛ لأن كل واحد منهما أتى بنصفه (٦). وهو أحسن ولا وجه للأول.

واختلف إذا جعل لرجل في عبدين أبقا له عشرة دنانير فأتى بأحدهما. فقال ابن القاسم: الجعل فاسد وله فيه بقدر عنائه وطلبه (٧). وقال ابن نافع: له نصف العشرة (٨). وقال أشهب في "كتاب محمد": تقسم العشرة على قدر


(١) قوله: (لما جعل له. . . الجعل الفاسد) ساقط من (ف).
(٢) قوله: (عبد فجعل فيه) ساقط من (ف).
(٣) في (ت): (جعل في آبق).
(٤) انظر: المدونة: ٣/ ٤٦٩.
(٥) قوله: (منهما) ساقط من (ف).
(٦) انظر: المدونة: ٣/ ٤٦٩.
(٧) انظر: البيان والتحصيل: ٨/ ٤٦٢، بلفظ "وسألت ابن القاسم عن الرجل يقول: من جاءني بعبديَّ الآبقين، فله عشرة دنانير، فيؤتى بأحدهما. قال ابن القاسم: لا أحب هذا الجعل حتى يجعل في كل واحد منهما جعلا معروفا. قلت: فإذا وقع؟ قال: إذا وقع وكانت أثمانهما سواء رأيت له نصف العشرف وإن اختلفت أثمانهما كان له من العشرة بقدر ثمن الذي جاء به من ثمن صاحبه؛ لأنه إذا جاء بأدناهما ثمنا، قال صاحبه: لم أكن أرضى أن أجعل في هذا خمسة دنانير، وإنما ثمنه عشرة".
(٨) انظر. المدونة: ٣/ ٤٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>